قانون المطبوعات: تهديد للإنترنت

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء حرية التعبير على الإنترنت في سوريا إثر عقد اللجنة المعنية بدراسة قانون المطبوعات الجديد جلسة غير علنية في العاشر من أيار/مايو 2009. فإذا بتعديلات تعاقب على استخدام الإنترنت في قانون المطبوعات الذي كان خاضعاً إلى تاريخه لقانون العقوبات.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء حرية التعبير على الإنترنت في سوريا إثر عقد اللجنة المعنية بدراسة قانون المطبوعات الجديد جلسة غير علنية في العاشر من أيار/مايو 2009. فإذا بتعديلات تعاقب على استخدام الإنترنت في قانون المطبوعات الذي كان خاضعاً إلى تاريخه لقانون العقوبات. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تدعو مراسلون بلا حدود منذ ثلاثة أعوام إلى إلغاء العقوبات من جنح الصحافة التي يمس غموض تحديداتها بحرية التعبير. وليس شمل مساحة مهمة شأن الإنترنت في هذا المجال إلا وسيلة لإضافة قيود جديدة من شأنها أن تشرّع القمع الممارس على معارضي نظام بشار الأسد. فلم يعد الصحافيون وحدهم معنيين بهذه القيود، وإنما كل الذين يعبّرون عن آرائهم على الخط أيضاً. لذا، نطالب بالعدول عن هذا المشروع الكفيل بالتسبب بتدهور القطاع الإعلامي السوري بشكل ملحوظ إذا ما اعتمد. ونكرر مناشدتنا إلغاء العقوبات من جنح الصحافة. تم اعتماد قانون المطبوعات المرعي الإجراء حالياً في العام 2001. وهو يلحظ عقوبات بالسجن تفرض على أي صحافي ينال من هيبة الدولة أو يمس بكرامتها أو يمس بالوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو يلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد. ولا يمكن إطلاق صحيفة إلكترونية قبل الحصول على ترخيص بقرار من الوزير. في العام 2005، اتخذت وزارة الإعلام تدابير لتعديل قانون المطبوعات بشملها الإنترنت. وتنص المادة 19 على أن رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية يجب أن يكون عربياً سورياً أتم الخامسة والعشرين من عمره ومقيماً في الجمهورية العربية السورية، وألا يكون بأي صورة كانت بخدمة دولة أجنبية، في حين أن النسخة الجديدة المطروحة منذ العاشر من أيار/مايو لا توضّح تحديد الموقع الإلكتروني نفسه. لذا، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى وزير الإعلام السوري لمطالبته بمراجعة هذا القانون في سبيل مزيد من حرية التعبير لا سيما أن سوريا هي من الدول الأكثر انغلاقاً في مجال الإعلام. فلا يزال خمسة صحافيين وخمسة مدوّنين يقبعون حالياً وراء القضبان بسبب مقالات نشروها. في النسخة الجديدة، تنص المادة الثانية على ما يلي: - الصحيفة الإلكترونية: هي كيان إخباري رقمي مرتبط بتواتر الأحداث ويقوم بإنتاج ونشر الأخبار والمقالات والصور والتصاميم الفنية الرقمية والوثائق السمعية أو البصرية والنصية ذات العلاقة بالحدث (كلياً أو جزئياً) معتمداً على التحديث الدائم للمعلومات المنشورة بما ينسجم مع تواتر الأحداث وينشر عبر الانترنت ووسائله كافة. - الناشر الإلكتروني: هو من يحصل على ترخيص الصحيفة الالكترونية. - النشر الإلكتروني: هو إتاحة المعلومات أو الأخبار بشكلها الرقمي من خلال نشرها على الشبكة الإلكترونية أو الشابكة (الانترنت) وذلك من خلال النص أو الصوت أو الصورة الثابتة أو المتحركة. وتلحظ المادة العاشرة أنه على كل مطبوعة خارجية الحصول على موافقة دخول إلى الأسواق السورية من وزارة الإعلام للمرة الأولى وللوزير أن يمنع تداول المطبوعات الخارجية إذا تبين أنها تمس السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تننافى مع الآداب العامة. ولكنه لم يتم التطرّق إلى وضع المواقع الإلكترونية في هذا القانون فيما تمنح هذه المادة وزير الإعلام كل الصلاحيات اللازمة في مجال حرية التعبير على الإنترنت. لقراءة الرسالة الموجهة إلى وزير الإعلام السوري
Publié le
Updated on 18.12.2017