دعوة رئيس الجمهورية التونسية إلى العدول عن توقيع تعديل المادة 61 مكرر من قانون العقوبات


نشر تعديل المادة 61 مكرر من قانون العقوبات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في الأول من تموز/يوليو 2010. إن مراسلون بلا حدود والحركة المسيحية للقضاء على التعذيب، والمؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الخط الأمامي)، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الاتحاد الدولي للجان حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والشراكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان، توجهوا في 8 تموز/يوليو 2010 برسالة إلى رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي للفت انتباهه إلى عواقب تبنّي تعديل مماثل على النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان التونسيون بغية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومطالبته بإلغاء هذا التعديل. لقراءة الرسالة:

كوبنعاغن، دابلن، جنيف، باريس، في 8 تموز/يوليو 2010
الموضوع: دعوة رئيس الجمهورية التونسية إلى إلغاء تعديل المادة 61 مكرر من قانون العقوبات
فخامة الرئيس،
تحية طيبة وبعد، إن الحركة المسيحية للقضاء على التعذيب، والمؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الخط الأمامي)، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الاتحاد الدولي للجان حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والشراكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود يأملون لفت انتباهكم إلى تعديل المادة 61 مكرر من قانون العقوبات المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية الصادرة في الأول من تموز/يوليو 2010. فتعتبر منظماتنا أن الأحكام الجديدة الناتجة من هذا التعديل قد تعرقل النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان التونسيون بغية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. إن أكثر ما يثير قلق المنظمات يكمن في أن هذا القانون يهدف إلى استكمال أحكام المادة 61 مكرر من قانون العقوبات التونسي من خلال إضافة تجريم الأشخاص الذين يتعمّدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاتصال بوكلاء لدولة أجنبية أو مؤسسة أو منظمة أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس وبأمنها الاقتصادي. فيسمح بملاحقة ومحاكمة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع المنظمات الأجنبية والمتعددة الأطراف شأن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة علماً بأنه قد يستهدف شهوداً وضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا ما قاموا بالاتصال بـهيئات أجنبية. إن منظماتنا تأمل التذكير بأن الحوار بلا عوائق مع المجتمع المدني واحترام حرية التعبير ليشكلا أبرز أسس سير عمل كل المنظمات المتعددة الأطراف في حين أن الأحكام المعنية تشكل عائقاً إضافياًضد نشاطات الدفاع عن حقوق الإنسان في بلدكم ويسمح بتصاعد أعمال التنكيل المرتكبة ضد من ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان، ما يتعارض بشكل واضح مع الالتزامات الدولية التي التزمتها تونس. ولا شك في أن رد السيد الأزهر بوعوني، وزير العدل وحقوق الإنسان، على مداخلات أعضاء البرلمان يؤكد هذه المخاوف لا سيما أنه أوضح أن الإضرار بالمصالح الحيوية يشمل تحريض الجهات الخارجية على عدم إسناد قروض للدولة التونسية أو التحريض على عدم الاستثمار في البلاد أو كذلك التحريض على مقاطعة السياحة وعرقلة سعي تونس إلى الحصول على مرتبة الشريك المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي1. يأتي تبنّي هذا التعديل بعد ازدياد حملات التشهير في الأشهر الأخيرة. فقد قامت مقالات صادرة في صحف الحدث وكل الناس والصريح والصباح ولا برس والشروق بوصف بعض المدافعين التونسيين بـ الخونة والعملاء والمرتزقة الذين يجدر محاكمتهم2 لاتصالهم بالاتحاد الأوروبي. لذا، تقلق منظماتنا بشأن عدم متابعة شكاوى التشهير التي أودعها الأشخاص المعنيون. بموجب هذه الرسالة، تناشدكم منظماتنا، يا فخامة الرئيس، أن تضمنوا إلغاء الأحكام الجديدة التي ينص عليها تعديل المادة 61 مكرر في أسرع وقت ممكن لأنها تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي الخاص بحماية حقوق الإنسان ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس وينص في فقرته الثانية على أنه لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها. كما أن هذه الأحكام تتنافى مع إعلان الأمم المتحدة حول حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع إزاء حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترفة بها دولياً، الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998. ويلحظ هذا الإعلان حق الفرد في أن يعزز حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي (المادة 1)، والاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية (المادة 5 ج)، والوصول دون عائق إلى الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً أو خاصاً بتلقي دراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتصال بهذه الهيئات (المادة 9 . 4). علاوة على ذلك، تتناقض هذه الأحكام مع الالتزامات القائمة بين تونس والأمم المتحدة في اتفاق التعاون ولا سيما حول ضرورة دعم مشاكل مجمل أطياف المجتمع التونسي في الحياة السياسية وتطوير دور المجتمع المدني. شاكرين لكم كل خطوة قد تتخذونها حيال هذه المعلومات، لا يسعنا إلا أن نبلغكم بأننا سنبقى بتصرّفكم لإطلاعكم على أي خبر إضافي قد ترونه مفيداً. ونتقدّم منكم، يا فخامة الرئيس، بفائق الاحترام والتقدير.
جان - إتيان دو لينارس
المندوب العام للحركة المسيحية للقضاء على التعذيب

سهير بلحسن
رئيسة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان

ماري لاولور
مديرة المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الخط الأمامي)

إيريك سوتاس
أمين عام المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

جان - فرانسوا جوليار
أمين عام مراسلون بلا حدود

كامل الجندوبي رئيس الشبكة الأورو - المتوسطية لحقوق الإنسان

Publié le
Updated on 18.12.2017