تقدّم ملحوظ في إصلاح قانون الصحافة بالرغم من قصور التعديلات
المنظمة
توجهت مراسلون بلا حدود في 26 حزيران/يونيو 2008 بكتاب إلى وزير الإعلام البحريني جهاد بن حسن بوكمال نوّهت فيه بالتقدم المحرز على صعيد تعديلات قانون الصحافة ولكنها عبّرت عن قلقها إزاء قصورها. بالرغم من التحسينات الفعلية الملحوظة، إلا أن الصحافيين البحرينيين لا يزالون معرّضين للسجن بسبب كتاباتهم كما لا تزال القرارات الإدارية التي تسمح بإقفال المواقع الإلكترونية نافذة.
توجهت مراسلون بلا حدود في 26 حزيران/يونيو 2008 بكتاب إلى وزير الإعلام البحريني جهاد بن حسن بوكمال نوّهت فيه بالتقدم المحرز على صعيد تعديلات قانون الصحافة ولكنها عبّرت عن قلقها إزاء قصورها. الواقع أن الحكومة قد رفعت في أيار/مايو الماضي تعديلات للقانون رقم 47 للعام 2002 إلى البرلمان الذي يفترض به دراستها في خلال جلسته المقبلة بدءاً من شهر تشرين الأول/أكتوبر. بالرغم من التحسينات الفعلية الملحوظة، إلا أن الصحافيين البحرينيين لا يزالون معرّضين للسجن بسبب كتاباتهم كما لا تزال القرارات الإدارية التي تسمح بإقفال المواقع الإلكترونية نافذة. وقد ورد في هذا الكتاب ما يلي: مع أن التعديلات التي أدخلت إلى قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 قد نالت رضانا بالإجمال، إلا أن بعض التساؤلات لا تزال تراودنا في هذا الصدد إثر التمعّن في قراءتها. إن الإصلاحات المقترحة في مجال قانون الصحافة تسير في الاتجاه الصحيح لا سيما أنها تحمل تعديلات على مشروع القانون النافذ بإلغائها عقوبات السجن كافة وبعض المخالفات التي كانت واردة في هذا النص بالإضافة إلى طرحها حلول القضاة مكان السلطات الإدارية للسهر على حسن سير المؤسسات الصحافية. ولا شك في أن هذه المبادرة أساسية لازدهار الصحافة المستقلة في المملكة وتعزيزها. وأضافت المنظمة: أدخلت تعديلات على عدة مواد من القانون كفيلة بضمان حرية الصحافة. فألغيت العقوبات بالسجن في حال توزيع مطبوعات بلا تراخيص قبل الحصول عليها أو بعد إبطالها (المادتين 16 و86). ونرحّب بإلغاء المادة 21 التي كانت تلحظ مصادرة المطبوعات الأجنبية. وإذا كان توزيع هذه المطبوعات لا يزال خاضعاً للحصول على إذن، إلا أن رفضه يسمح باللجوء إلى الطعن (المادة 17). وبموجب الفقرة الخامسة من المادة الرابعة، بات من الضروري تبرير منح الترخيص إلى الطابع فيما يمكن اللجوء إلى الطعن في حالة الرفض الذي لا يخضع لأي ضبط في القانون النافذ حالياً. وبفتح نشاطات الطباعة والنشر والصحافة أمام المقيمين غير البحرينيين (المادة 7)، والأجانب، بالرغم من القيود القائمة شأن إمكانية المساهمة في رأس مال شركة تصدر الصحف (المادة 45)، أو تقليص مدة منح التراخيص (المادة 51)، تذلل هذه الإصلاحات العقبات التي تعترض استحداث مطبوعات جديدة. ولكنه لا يسعنا إلا أن نأسف لإبقاء التراخيص التي تمنحها وزارة الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء، وهو شرط ضروري اليوم لنشر أي مطبوعة. وتابعت المنظمة: أما الحماية التي تؤمنها المادة 19 وتُخضع حظر توزيع المطبوعات لمراقبة القضاة، فأصبحت باطلة لأن المصادرة الإدارية لا تزال تسبق القرار الصادر عن القضاء. فنحن نعتبر أنه لا يجوز مصادرة أي مطبوعة أو إقفال أي موقع إلكتروني قبل أن ينظر القاضي في الشكوى المرفوعة في هذا الصدد. ومن شأن إنشاء هيئة متخصصة أن يسمح بإحالة هذه الملفات إلى مستشارين مطلعين على سير عمل المؤسسة الصحافية ومدركين لقضاياها. الجدير بالذكر أن إلغاء نصوص المواد 68، 69، 70، 71، و72 يخلق فراغاً قانونياً من شأنه أن يدفع القضاة ضمنياً إلى الاستناد إلى قانون العقوبات في بعض قضايا الصحافة ذلك أن هذه المواد تعاقب على انتقاد رئيس الدولة، والتعرّض لدين البحرين الرسمي في مقوماته بالإساءة، ونشر أخبار من شأنها أن تنال من الوحدة الوطنية والحياة الخاصة وكرامة الأفراد، وإهانة رئيس دولة عربية على علاقة بالمملكة. وكانت هذه الأحكام تحد من حقوق الصحافيين ولكن إلغاءها لا يساهم في إحراز أي تقدّم طالما أنه يمكن اللجوء إلى نصوص قانونية أخرى لإدانتهم في حين أنكم أبلغتموني شخصياً، في المنامة، بأنكم ترفضون هذا الاحتمال. وفي انتظار الإصلاح الشامل لقانون العقوبات البحريني، يبدو لنا من البديهي إعادة إدراج هذه المواد في قانون الصحافة بإرفاقها بغرامات تتناسب مع الانتهاكات المرتكبة وليس بعقوبات بالسجن. وختمت المنظمة كتابها بالقول: إن المادة الخامسة تستبعد المطبوعات الإلكترونية من قانون الصحافة فيما لا يبدو لنا من الضروري إرساء قانون خاص بالإنترنت. فيمكن تطبيق مشروع القانون رقم 47 لسنة 2002 على مجمل المطبوعات الصحافية مهما كانت طبيعتها. وفي النهاية، نحرص على تذكيركم بتمسّكنا بتحرير القطاع المرئي والمسموع. فلا يمكن توسيع مجال الحريات الذي تسعون جاهدين إلى إنجازه من دون وضع حد لاحتكار الدولة لهذا القطاع. استدعت القوى الأمنية ثلاثة صحافيين من أسبوعية الوفاق التابعة لمجموعة معارضة تحمل الاسم نفسه في 28 حزيران/يونيو 2008 ولم تطلق سراحهم إلا في اليوم التالي. ويلاحق رئيس التحرير سيد طاهر والصحافيان عادل العلي ومحمد نعمان بتهم التحريض على كراهية الحكومة، وإهانة النظام، ونشر معلومات من شأنها أن تثير الطائفية. وفقاً للنائب عن الوفاق خليل المرزوق، لم تتقدّم النيابة بأي دليل أو مقال كتبه الرجال الثلاثة قبل إدانتهم. وقد استجوبوا حول صلتهم بالموقع الإلكتروني أوال (http://awaal.net/) المقفل منذ 24 حزيران/يونيو 2008 بناء على أمر صادر عن وزير الإعلام. وفي التاريخ نفسه، أقفل موقعان آخران هما شمس البحرين (http://www.ba7rainss.com/vb/) ومنتديات مملكة البحرين (http://www.bahrainforums.com/) بسبب طابعهما الطائفي. وقد استندت وزارة الإعلام إلى المادة 19 من مرسوم القانون رقم 47 لسنة 2002 التي تجيز حظر أي منشور من شأنه المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام. وحالياً، لا يزال 24 موقعاً إلكترونياً محجوباً في البحرين بقرار إداري. على صعيد آخر، عبّرت حكومة المنامة عن رغبتها في تشكيل لجنة مكلّفة بمراقبة الخطب الملقاة في جوامع المملكة والمقالات الصحافية ومنتديات النقاش على الإنترنت للتبليغ عن أي تحريض على الطائفية. أما من جهة عالم التدوين، فقد اقترح المدوّن محمود اليوسف مدوّنة أخلاقية يدعو فيها متصفّحي الإنترنت إلى الالتزام بكلمة شرف والتصدّي لإقفال المواقع الإلكترونية. وقد اعتبر أن إقفال منصات المناقشة على الإنترنت أو أي موقع آخر مهما كان محتواه لا يخدم إلا الشهرة. فيستحيل تطوير الذهنيات من دون إطلاق نقاش فعلي في المجتمع. توجه وفد من مراسلون بلا حدود إلى المنامة من 9 إلى 13 شباط/فبراير 2008 للقاء ممثلين عن الحكومة وأعضاء من المعارضة وصحافيين وناشطين ف المجتمع المدني. يمكن قراءة تقرير التحقيق الكامل .
توجهت مراسلون بلا حدود في 26 حزيران/يونيو 2008 بكتاب إلى وزير الإعلام البحريني جهاد بن حسن بوكمال نوّهت فيه بالتقدم المحرز على صعيد تعديلات قانون الصحافة ولكنها عبّرت عن قلقها إزاء قصورها. الواقع أن الحكومة قد رفعت في أيار/مايو الماضي تعديلات للقانون رقم 47 للعام 2002 إلى البرلمان الذي يفترض به دراستها في خلال جلسته المقبلة بدءاً من شهر تشرين الأول/أكتوبر. بالرغم من التحسينات الفعلية الملحوظة، إلا أن الصحافيين البحرينيين لا يزالون معرّضين للسجن بسبب كتاباتهم كما لا تزال القرارات الإدارية التي تسمح بإقفال المواقع الإلكترونية نافذة. وقد ورد في هذا الكتاب ما يلي: مع أن التعديلات التي أدخلت إلى قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 قد نالت رضانا بالإجمال، إلا أن بعض التساؤلات لا تزال تراودنا في هذا الصدد إثر التمعّن في قراءتها. إن الإصلاحات المقترحة في مجال قانون الصحافة تسير في الاتجاه الصحيح لا سيما أنها تحمل تعديلات على مشروع القانون النافذ بإلغائها عقوبات السجن كافة وبعض المخالفات التي كانت واردة في هذا النص بالإضافة إلى طرحها حلول القضاة مكان السلطات الإدارية للسهر على حسن سير المؤسسات الصحافية. ولا شك في أن هذه المبادرة أساسية لازدهار الصحافة المستقلة في المملكة وتعزيزها. وأضافت المنظمة: أدخلت تعديلات على عدة مواد من القانون كفيلة بضمان حرية الصحافة. فألغيت العقوبات بالسجن في حال توزيع مطبوعات بلا تراخيص قبل الحصول عليها أو بعد إبطالها (المادتين 16 و86). ونرحّب بإلغاء المادة 21 التي كانت تلحظ مصادرة المطبوعات الأجنبية. وإذا كان توزيع هذه المطبوعات لا يزال خاضعاً للحصول على إذن، إلا أن رفضه يسمح باللجوء إلى الطعن (المادة 17). وبموجب الفقرة الخامسة من المادة الرابعة، بات من الضروري تبرير منح الترخيص إلى الطابع فيما يمكن اللجوء إلى الطعن في حالة الرفض الذي لا يخضع لأي ضبط في القانون النافذ حالياً. وبفتح نشاطات الطباعة والنشر والصحافة أمام المقيمين غير البحرينيين (المادة 7)، والأجانب، بالرغم من القيود القائمة شأن إمكانية المساهمة في رأس مال شركة تصدر الصحف (المادة 45)، أو تقليص مدة منح التراخيص (المادة 51)، تذلل هذه الإصلاحات العقبات التي تعترض استحداث مطبوعات جديدة. ولكنه لا يسعنا إلا أن نأسف لإبقاء التراخيص التي تمنحها وزارة الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء، وهو شرط ضروري اليوم لنشر أي مطبوعة. وتابعت المنظمة: أما الحماية التي تؤمنها المادة 19 وتُخضع حظر توزيع المطبوعات لمراقبة القضاة، فأصبحت باطلة لأن المصادرة الإدارية لا تزال تسبق القرار الصادر عن القضاء. فنحن نعتبر أنه لا يجوز مصادرة أي مطبوعة أو إقفال أي موقع إلكتروني قبل أن ينظر القاضي في الشكوى المرفوعة في هذا الصدد. ومن شأن إنشاء هيئة متخصصة أن يسمح بإحالة هذه الملفات إلى مستشارين مطلعين على سير عمل المؤسسة الصحافية ومدركين لقضاياها. الجدير بالذكر أن إلغاء نصوص المواد 68، 69، 70، 71، و72 يخلق فراغاً قانونياً من شأنه أن يدفع القضاة ضمنياً إلى الاستناد إلى قانون العقوبات في بعض قضايا الصحافة ذلك أن هذه المواد تعاقب على انتقاد رئيس الدولة، والتعرّض لدين البحرين الرسمي في مقوماته بالإساءة، ونشر أخبار من شأنها أن تنال من الوحدة الوطنية والحياة الخاصة وكرامة الأفراد، وإهانة رئيس دولة عربية على علاقة بالمملكة. وكانت هذه الأحكام تحد من حقوق الصحافيين ولكن إلغاءها لا يساهم في إحراز أي تقدّم طالما أنه يمكن اللجوء إلى نصوص قانونية أخرى لإدانتهم في حين أنكم أبلغتموني شخصياً، في المنامة، بأنكم ترفضون هذا الاحتمال. وفي انتظار الإصلاح الشامل لقانون العقوبات البحريني، يبدو لنا من البديهي إعادة إدراج هذه المواد في قانون الصحافة بإرفاقها بغرامات تتناسب مع الانتهاكات المرتكبة وليس بعقوبات بالسجن. وختمت المنظمة كتابها بالقول: إن المادة الخامسة تستبعد المطبوعات الإلكترونية من قانون الصحافة فيما لا يبدو لنا من الضروري إرساء قانون خاص بالإنترنت. فيمكن تطبيق مشروع القانون رقم 47 لسنة 2002 على مجمل المطبوعات الصحافية مهما كانت طبيعتها. وفي النهاية، نحرص على تذكيركم بتمسّكنا بتحرير القطاع المرئي والمسموع. فلا يمكن توسيع مجال الحريات الذي تسعون جاهدين إلى إنجازه من دون وضع حد لاحتكار الدولة لهذا القطاع. استدعت القوى الأمنية ثلاثة صحافيين من أسبوعية الوفاق التابعة لمجموعة معارضة تحمل الاسم نفسه في 28 حزيران/يونيو 2008 ولم تطلق سراحهم إلا في اليوم التالي. ويلاحق رئيس التحرير سيد طاهر والصحافيان عادل العلي ومحمد نعمان بتهم التحريض على كراهية الحكومة، وإهانة النظام، ونشر معلومات من شأنها أن تثير الطائفية. وفقاً للنائب عن الوفاق خليل المرزوق، لم تتقدّم النيابة بأي دليل أو مقال كتبه الرجال الثلاثة قبل إدانتهم. وقد استجوبوا حول صلتهم بالموقع الإلكتروني أوال (http://awaal.net/) المقفل منذ 24 حزيران/يونيو 2008 بناء على أمر صادر عن وزير الإعلام. وفي التاريخ نفسه، أقفل موقعان آخران هما شمس البحرين (http://www.ba7rainss.com/vb/) ومنتديات مملكة البحرين (http://www.bahrainforums.com/) بسبب طابعهما الطائفي. وقد استندت وزارة الإعلام إلى المادة 19 من مرسوم القانون رقم 47 لسنة 2002 التي تجيز حظر أي منشور من شأنه المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام. وحالياً، لا يزال 24 موقعاً إلكترونياً محجوباً في البحرين بقرار إداري. على صعيد آخر، عبّرت حكومة المنامة عن رغبتها في تشكيل لجنة مكلّفة بمراقبة الخطب الملقاة في جوامع المملكة والمقالات الصحافية ومنتديات النقاش على الإنترنت للتبليغ عن أي تحريض على الطائفية. أما من جهة عالم التدوين، فقد اقترح المدوّن محمود اليوسف مدوّنة أخلاقية يدعو فيها متصفّحي الإنترنت إلى الالتزام بكلمة شرف والتصدّي لإقفال المواقع الإلكترونية. وقد اعتبر أن إقفال منصات المناقشة على الإنترنت أو أي موقع آخر مهما كان محتواه لا يخدم إلا الشهرة. فيستحيل تطوير الذهنيات من دون إطلاق نقاش فعلي في المجتمع. توجه وفد من مراسلون بلا حدود إلى المنامة من 9 إلى 13 شباط/فبراير 2008 للقاء ممثلين عن الحكومة وأعضاء من المعارضة وصحافيين وناشطين ف المجتمع المدني. يمكن قراءة تقرير التحقيق الكامل .
Publié le
Updated on
18.12.2017