أبوذر علي الأمين يواجه عقوبة السجن المؤبد وحتى الإعدام قبل أسبوعين من الإفراج عنه

تشعر مراسلون بلا حدود بقلق عميق إزاء القرار الصادر عن القضاء السوداني والقاضي بإبقاء أبوذر علي الأمين، نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب، قيد الاعتقال. وكان قد حكم على هذا الصحافي بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ في 15 تموز/يوليو 2010 واستفاد من تخفيض مدة عقوبته في أيار/مايو 2011 وهو قرار صادر عن المحكمة العليا. كذلك، كان من المفترض أن يفرج عنه في 3 تموز/يوليو المقبل. ولكن بعد سلسلة من الشكاوى التي أودعتها قوات الأمن السودانية ضده، بات معرّضاً للسجن المؤبد وحتى الإعدام. تشعر مراسلون بلا حدود بقلق عميق إزاء القرار الصادر عن القضاء السوداني والقاضي بإبقاء أبوذر علي الأمين، نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب، قيد الاعتقال. وكان قد حكم على هذا الصحافي بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ في 15 تموز/يوليو 2010 واستفاد من تخفيض مدة عقوبته في أيار/مايو 2011 وهو قرار صادر عن المحكمة العليا. كذلك، كان من المفترض أن يفرج عنه في 3 تموز/يوليو المقبل. ولكن بعد سلسلة من الشكاوى التي أودعتها قوات الأمن السودانية ضده، بات معرّضاً للسجن المؤبد وحتى الإعدام. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: يندرج هذا الاتهام الصادر خارج أي إجراءات قانونية قبيل أسبوعين من الإفراج عن أبوذر علي الأمين في إطار التعذيب المعنوي لا أكثر ولا أقل. فتنقضّ الأجهزة الأمنية بشكل بغيض على الصحافي الذي كان من المرتقب أن يستعيد حريته. لذا، نحث السلطات السودانية على العودة عن هذه الاتهامات الخطيرة وإطلاق سراح أبوذر علي الأمين في أسرع وقت ممكن. وفقاً لمصادر اتصلت بها منظمة مراسلون بلا حدود، بلّغ القاضي الراشد رسمياً أبوذر علي الأمين في 19 حزيران/يونيو 2011 بالاتهامات الموجهة إليه بناء على طلب مدعي عام قوات الأمن. وفي نهاية اعتقاله الحالي، سيتم نقل الصحافي إلى مكتب المدعي العام لجرائم ارتكبها ضد الدولة. وفي أساس هذا القرار، إيداع قوات الأمن (جهاز الاستخبارات الوطني والقوى الأمنية) شكويين على الأقل ضده: تقدّم بالأولى أحد عناصر قوات الأمن زعم أن أبوذر علي الأمين أصابه عمداً في أثناء اعتقاله في أيار/مايو 2010. وتستند الشكوى الثانية إلى مقالات كتبها الصحافي في صحيفة رأي الشعب التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض والمعلقة منذ 16 أيار/مايو 2010. إلى تاريخه، يمكن إدانة الصحافي على أساس عدة مواد من قانون العقوبات: شأن المادتين 21 و24 المتعلقتين بالتآمر الجنائي، والمادة 26 بشأن الجرائم الجنائية، والمادة 50 بشأن الهجمات ضد الدولة بهدف تقويض النظام الدستوري. ومن شأن انتهاك المادة 50 أن يواجه بعقوبة الإعدام. بالإضافة إلى ذلك، لا بدّ من التوقف عند انتهاكات المادتين 24 بشأن مسؤولية رؤساء التحرير و26 بشأن واجبات الصحافيين من قانون الصحافة. ومن المفارقة أن الصحافي المتهم بإصابة أحد العناصر الأمنية قد تعرّض بنفسه للتعذيب في أثناء احتجازه. وقد نفت قوات الأمن مزاعم التعذيب ولم يجرَ أي تحقيق في هذا الموضوع.
Publié le
Updated on 18.12.2017